حقوق الزوج
صفحة 1 من اصل 1
حقوق الزوج
أولاً: معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف قال تعالى: ولهن مثل ..درجة)أي يجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن بالمعروف ( 208 ) .
وضبط الزمخشري المعروف بأنه الوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس ( 209 ) وذكر الفقهاء أن المعاشرة بالمعروف هي المعاشرة المرضية، وهي التي يرضى بها الشخص لنفسه .
ومن المعاشرة بالمعروف من المرأة مع زوجها الإحسان باللسان، واللطف بالكلام والقول الطيب الذي يطيب به نفس الزوج ( 210 ) وكف الأذى ( 211 ) وغيرها مما أوجبه الشرع، أو استحبه من كل ما يحبب الزوجة لزوجها، ويحفظ كيان الأسرة ويقويها.
ثانيا: القوامة: وفي هذا يقول تعالى الرجال ...أموالهم) "أي من شأنهم المعروف المعهود القيام على النساء بالحماية، والرعاية، والولاية، والكفاية ( 212 )وتأديبها ( 213 ) وتولي أمرها، وإصلاح حالها ( 214 ).
وسبب ذلك أمران: فطري وكسبي.
فالسبب الفطري: أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة، وأعطاهم ما لم يعطهن من الحول والقوة، فكان التفاوت في التكاليف والاحكام أثر التفاوت في الفطرة والاستعداد" ( 215 )
والسبب الكسبي: وهو ما أنفق الرجال على النساء من أموالهم ( 216 ) كما دلت على هذا الآية الكريمة .
وهذه القوامة في مصلحة المرأة إذ بها تتفرغ للحمل والولادة وتربية الأطفال، وهي آمنة في سربها مكفية ما يهمها من أمر رزقها ( 217 ).
وقوامية الرجل على زوجته تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهما، قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة) .
فلا بد أن تكون هذه القوامية مبرأة من التعسف في استعمال الزوج سلطته، ومبرأة من الرغبة في إذلال المرأة وإرادة الإضرار بها ( 218 ) .
كما أنه ليس معناها أن يكون المرؤوس مقهوراً مسلوب الإرادة، لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئيسه، فإن كون الشخص قيماً على آخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده إليه ( 219 ) .
وقوامية الرجل مسألة ضرورية، لأن الحياة الزوجية شركة عيش، فكان لا بد من رئيس تكون له الكلمة الأخيرة والنافذة عند الاختلاف ( 220 ) .
وعلى هذا فإن استمرار الحياة الزوجية واستقرارها، وتحقيق مقاصد الزواج، وحفظ مصلحة الزوجة كل ذلك يستلزم أن تقر الزوجة عن رضا بأن القوامية في الأسرة هي للزوج بحكم الشرع ( 221 ) .
ثالثاً الطاعة: وأساس هذا الحق هو القوامة التي تستلزم الطاعة ( 222 ) وفي تفسير قوله تعالى(فالصالحات قانتات) يقول الرازي: "واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها ( 223 ) .
لكن هذا الحق مقيد بعدم مخالفة شرع الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( 224 ) .
ومن صور الطاعة: الطاعة في الوطء ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح" ( 225 ).
وفي الفتح نقلاً عن ابن أبي جمرة: " الظاهر أن بالحق كناية عن الجماع ويقويه قوله r " الولد للفراش"، أي لمن يطأ في الفراش، والكناية عن الأشياء التي يستحيا منها كثيرة في القرآن والسنة .
قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلاً، لقوله حتى تصبح وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه، ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهار، وانما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك" ( 226 ) .
وهذا إذا لم يكن هناك عذر مشروع كالحيض وإلا فلا لعن ( 227 ) .
بيد أنه يمكن أن يقال: ليس المراد بالفراش الجماع بل مطلق الاستمتاع، وعليه فلا يكون الحيض عذراً لأن له التمتع بما فوق الإزار.
ومن الطاعة طاعة المرأة زوجها في أمور الطهارة كالغسل من الحيض والنفاس وللزوج إجبارها على ذلك إذا امتنعت منه ( 228 ) .
وكذا أمور النظافة الأخرى كإزالة الوسخ والدرن من بدنها، وتقليم أظفارها ونحو ذلك، وسبب الإجبار أن تلك الأمور مما تمنعه من كمال الاستمتاع ( 229 ).
وكذا إذا أحضر الزوج أدوات الزينة وأمرها باستعمالها وجب عليها ذلك ( 230 ) .
كما يحرم على الزوجة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، كما ثبت في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" ( 231 ).
وللزوج أن يمنع زوجته من سائر نوافل العبادات الأخرى كصلاة التطوع وحج التطوع، لأن حقه في الاستمتاع بها واجب عليها على الفور، فلا يجوز مزاحمته بانشغالها بنوافل العبادات، وبالتالي يكون من حقه أن يمنعها منه، وعليها أن تطيعه في هذا المنع ( 232 ).
يتبع
يتبع
°~¤«"§€Ñ!"»¤~°- غالية مميزة
- عدد مشآرڪآتي: : 7377
جْــنــسِےْ• :
بَــــلـــَـدِے• :
نْـقٌٍـآطُْـيَـے• : 17734
تاريخ التسجيل : 04/07/2009
رد: حقوق الزوج
رابعاً: القرار في البيت: والأصل في هذا قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) وهذه الآية شاملة للنساء جميعاً، وتتأكد في حق الزوجة، وهذا لا يعني أنها لا تخرج أبداً بل يجوز لها الخروج لمصلحة مأمورة بها كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفر ( 233 ) أو أذن لها زوجها في الخروج.
أما إذا لم يأذن فلا يجوز لها الخروج، لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب ( 234 ) .
ومما يبين حدود حق المنع والإذن ما ذكره العلماء من أن الزوج يأذن لزوجته بالخروج من البيت إذا كان هناك مبرر شرعي أو عذر شرعي لخروجها، كما في خروجها لخدمة أبيها المريض المحتاج إلى خدمتها، ولا يحق لزوجها أن يمنعها في هذه الحالة من الخروج، وإذا منعها كان لها أن تعطيه وتخرج لتقوم بواجبها نحو أبيها .
وكذلك تخرج الزوجة من بيت زوجها بإذن الزوج وبدون إذنه إذا منعها وكان هناك حاجة مشروعة تقتضي خروجها، كما في حالة كونها قابلة أو غسالة أو لها أو عليها حق يقتضي خروجها .
وفيما عدا ذلك في حالة عدم وجود مبرر شرعي أو حاجة شرعية يتطلبان خروجها لا تخرج، ولا يأذن لها زوجها بالخروج، كما في حضور الوليمة أو زيارة الأجانب ( 235 ) .
ولا يجوز للزوج منعها من الخروج حيث يجب عليها كخروجها للحج مع المحرم ( 236 ) .
"وينبغي للزوج أن يأذن لزوجته لحضور مجالس العلم لتتفقه في الدين، على أن يكون خروجها لمجالس العلم لا يتعارض مع واجباتها نحو زوجها ونحو بيتها.
وأن يكون منظماً محققاً غرضه، ولا يترتب عليه محظور شرعي" ( 237 ).
ويجوز للزوجة الخروج لقضاء حوائجها للضرورة إذا لم يقم الزوج بحوائجها، ففي كشاف القناع: "ويحرم عليها الخروج بلا إذنه، هذا إذا قام الزوج بحوائجها التي لا بد لها منها، وإن لم يقم بحوائجها فلا بد لها من الخروج للضرورة" ( 238 ).
وللزوجة أن تزور والديها في الحين بعد الحين بالقدر المتعارف عليه، بحيث يتحقق فيه صلة الرحم وبر الوالدين، وعلى الزوج أن لا يتعسف في استعمال سلطته على زوجته فيمنعها من زيارة والديها حيث تجب هذه الزيارة قياماً بواجب بر الوالدين أو لحاجتهما كما لو كانا مريضين ولا يخدمهما أحد سواها، فلا يجوز للزوج منعها من ذلك إلا لمبرر شرعي، وإذا منعها دون مسوغ شرعي جاز للزوجة عصيانه ( 239 ).
خامساً: لا تأذن الزوجة لأحد دخول البيت إلا بإذن زوجها، يدل عليه ما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" ( 240 ) ويدخل في هذا أقارب الزوج غير المحارم للزوجة كأخي الزوج ( 241 ) .
وليس للزوج منع أبويها وولدها من غيره وسائر محارمها من زيارتها في بيته إلا لمبرر شرعي كخوفه من إفساد هؤلاء أو أحدهم زوجته ( 242 ).
سادساً: حفظ مال الزوج: ومما يدل عليه ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها" ( 243 ) .
فـ "المرأة راعية في بيت زوجها بحسن تدبيرها في المعيشة والنصح له، والشفقة عليه، والأمانة في ماله، وحفظ عياله وأضيافه ونفسها" ( 244 ).
سابعاً: خدمة البيت والزوج: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليس كخدمة القروية، وخدمة القوية ليس كخدمة الضعيفة" ( 245 ) .
وهذا ما كان عليه العمل على عهد رسول الله r ففي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا ناضح غير فرسه، فكنت أعلف فرسه، وأستقي الماء، وأخرز غربة ... وكنت أنقل النوى من أرض الكلير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوماً والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار..." ( 246 ) .
فقد رآها رسول الله r على هذه الحاله فأقرها، ولم يقل لها لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، كما أقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم ( 247 ) .
كما أنها القسمة العدل فالزوج يكدح ويعمل خارج البيت ليكسب القوت لنفسه وأطفاله، وزوجته تعمل في بيتها لنفسها وأطفالها وزوجها .
ومع هذا فلا مانع من أن يتقاسم الزوجان عمل البيت إذا كانا جميعاً يعملان خارجه لقلة دخل الزوج أوغيره .
ولكن ليس للزوجة العمل إلا بإذن الزوج وموافقته، كما أنه ليس للزوج إجبار زوجته على العمل خارجاً، لأن النفقة عليه لا عليها، وواجبها هو العمل داخل بيتها فقط.
). يتبع[/size]
°~¤«"§€Ñ!"»¤~°- غالية مميزة
- عدد مشآرڪآتي: : 7377
جْــنــسِےْ• :
بَــــلـــَـدِے• :
نْـقٌٍـآطُْـيَـے• : 17734
تاريخ التسجيل : 04/07/2009
رد: حقوق الزوج
ثامنا: حق التأديب:
لقد نص القرآن على جواز تأديب المرأة الناشز في قوله تعالى :]وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً[(النساء: من الآية34).
فللزوج حق تأديب زوجته إذا قصرت في أداء الحق عليها، أو إذا قصرت في أداء حقوقه التي أوجبها الشرع عليها وحق الله عليها، هو فعل ما أمرها به وترك ما نهاها عنه ( 248 ) .
وقد ذكرت الآية وسائل التأديب الشرعي وهي : -
1- الوعظ. | 2- الهجر في المضاجع. |
3- الضرب. |
أولاً : الوعظ :-
قال ابن عباس :"]فعظوهن[ يعني:عظوهن بكتاب الله، أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذكرها الله ويعظم حقه عليها" ( 249 ).
وقال القرطبي:"]فعظوهن[ أي: بكتاب الله، وذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة، وجميل العشرة للزوج، والإعتراف بالدرجة التي له عليها" ( 250 ).
ويجب أن يكون الوعظ بالتي هي أحسن، هيناً لينا خالياً من التعنيف والشدة، وأن يشعر زوجته أنه يريد الخير لها، ويقيها الضرر بسبب تقصيرها فيما أوجبه الله عليها ( 251 ) .
ثانيا الهجر في المضاجع :-
إن لم ينفع الوعظ تحول الزوج إلى الوسيلة الثانية، وهي الهجر في المضاجع ]وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ[ وللمفسرين أقوال في المراد بالهجر وهي:-
- هو أن يضاجعها ويوليها ظهره، ولا يجامعها،روي هذا عن ابن عباس وغيره ( 252 ).
- القبيح من الكلام، أي:غلظوا عليهن في القول، وضاجعوهن للجماع وغيره قال معناه سفيان، وروى عن ابن عباس.
- شدوهن وثاقاً في بيوتهن من قولهم:هجر البعير،أي ربطه بالهجار،وهو حبل يشد به البعير،وهو اختيار الطبري ( 253 )،وقدح في سائر الأقوال ونظر القرطبي في كلامه ( 254 )، ورد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه، وقال: يالها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة ( 255 ).
- أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره، ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها، روي هذا عن السدي .
- اهجروا حجرهن.
- ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن ( 256 ).
والذي يظهر أن المراد الهجر في المضجع نفسه، وهو الفراش أي هجرها في النوم بأن يوليها ظهره،ولا يجامعها،ولا يكلمها إلا بقدر قليل جداً حتى لا يضطر إلى كلامها بعد ثلاثة أيام، لأنه لا يجوز هجر كلامها أكثر من ذلك ( 257 )،كما جاء في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" ([size=21] 258 يتبع
°~¤«"§€Ñ!"»¤~°- غالية مميزة
- عدد مشآرڪآتي: : 7377
جْــنــسِےْ• :
بَــــلـــَـدِے• :
نْـقٌٍـآطُْـيَـے• : 17734
تاريخ التسجيل : 04/07/2009
رد: حقوق الزوج
ثالثا الضرب :-
الضرب هو الوسيلة الثالثة إذا لم ينفع مع الزوجة وعظها وهجرها في المضجع قال تعالى:]واضربوهن[ والضرب في هذه الآية هو الضرب غير المبرح وهو الذي يجرح، ولا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، كاللكزة ونحوها،فإن المقصود منه الصلاح ( 259 ) وهذا كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع:"واتقوا الله في النساء؛ فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن غير مبرح".
قال النووي:"وأما الضرب المبرح فهو:الضرب الشديد الشاق، ومعناه اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا شاق، والبرح المشقة" ( 260 ).
إذن المقصود من الضرب هنا هو الضرب غير المبرح ، ومثل له بعض العلماء بالضرب بالسواك أو القصبة الصغيرة ونحوهما ( 261 ).
فعن عطاء قال: "قلت لابن عباس ما المبرح؟ قال بالسواك ونحوه" ( 262 ).وروي نحو هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما ( 263 ).
ونقل الرازي عن بعضهم قوله:"ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف بيده ولا يضربها بالسياط ولا بالعصا "قال الرازي:"وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه" ( 264 )، ويظهر بهذا أن المقصود الأول بالعقاب هو العقاب المعنوي لا الحسي،وإلا ما الذي يفعله سواك أومنديل.
لكن إذا خرج الضرب عن حده التأديبي، أو"أدى إلى الهلاك وجب الضمان" ( 265 ).
والضرب وإن كان مباحاً إلا أن تركه أفضل،كما قال الشافعي ( 266 ).
وجاء في السنة عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت:"ثم كان الرجال نهوا عن ضرب النساء،ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى بينهم وبين ضربهن.
ثم قلت: لقد طاف الليلة بآل محمد صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن قد ضربت قال القاسم: ثم قيل:لهم بعد ولن يضرب خياركم" ( 267 ).
وللحافظ هنا كلام جميل إذ يقول: "وفي قوله أن يضرب خياركم دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله" ( 268 ).
وقال المناوي في فيض القدير:" أما الأخيار فيرون اللائق سلوك سبيل العفو والحلم والصبر عليهن، وملاينتهن بالتي هي أحسن، واستجلاب خواطرهن بالإحسان بقدر الإمكان" ( 269 ).
ترتيب الوسائل:-
هذه الوسائل الثلاث مرتبة ترتيباً تصاعدياً فالذي"يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخص وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق" ( 270 )
لكن قال الشوكاني:"وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز" ( 271 ).
ويبدو أن الشوكاني فهم هذا من حرف العطف(و) الذي يدل على مطلق الجمع كما هو مذهب جماهير النحاة، ولايدل على الترتيب كما ذهب إليه قلة من النحاة ( 272 ) وعزي إلى الشافعي، والذي يظهر-والله أعلم- أن ترتيب هذه الوسائل يلاحظ من قوتها بحيث ترى الثانية أوى من الأولى، والثالثة أقوى من الثانية وحرف العطف(و) هنا لا يضاد هذا كما أنه لا يؤيد ما قاله الشوكاني.
التأديب والبغي:-
مما يعنينا هنا سؤال مهم وهو: أن وسائل التأديب هذه هل تتنافى مع البغي؟
والجواب عليه: أن الإسلام جاء ليصلح المجتمع برمته ويصلح نواته وجعل لذلك سبلاً وطرقاً عدة إذ إنه يريد الصلاح للإسرة والمجتمع .
وكان من تلك الوسائل الضرب ومعلوم أن الضرب عقاب تعزيري ولا يكون العقاب إلا على خطأ، وهذا بخلاف البغي، الذي يعني مجاوزة الحد فبين العقاب ومجاوزة الحد بون شاسع .
لقد شرع العقاب لكي يستقيم حال المعاقب، ويقر بخطئه، ويتركه فهو إذن في صالح المعاقب.
ونهى الله عن البغي، الذي هو محض ظلم على الآخر دون موجب.
ومن هنا يتبين أن الضرب يجب ألا يجاوز حدوده التعزيريه المنصوص عليها، وبينها العلماء ذلك أن الغرض الأول والأخير هو الإصلاح لا مجرد العقاب، ولهذا لا بد أن يغلب على الزوج أن الضرب سيؤدي إلى نتيجة مرضية أما إذا غلب على ظنه العكس فلا يجوز له ذلك حينئذٍ .
شبهة وردها:-
هذا الحكم الذي جاء به القرآن حاول بعض المتأثرين بالغرب أن ينتقدوه ويردوه أو يوءولوه بحجة مصادمته للتطور، وأن فيه إهداراً لآدمية المرأة.
والجواب على هذه الترهة ليس بالأمر العسير ذلك "أن مشروعية ضرب النساء ليس بالأمر المستنكر في العقل أو في الفطرة، فيحتاج إلى التأويل، فهو أمر يحتاج غليه في حال فساد البيئة، وغلبة الأخلاق الفاسدة، وإنما يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، وإذا صلحت البيئة وصار النساء يفعلن بالنصيحة ويستجبن للوعظ، أو يزجرن بالهجر، فيجب الاستغناء عن الضرب" ( 273 ).
أما القول بأن فيه إهداراً لآدميتها، فنقول هل في عقاب المخطيء إهدار لآدميته، إن المسالة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
ومما ينبغي أن يعلم هنا أن النساء يختلفن نفسياً من حيث تقبل التأديب بالضرب، فهناك من لا ييفيدها ذلك بل قد يزيدها عتواً، وذكرت أنه لا يجوز استعمال الضرب مع هذه.
ومنهن من لا ينفع معها إلا هذه الوسيلة، بل من النساء من لا تحس برجولة الرجل وتسلم له زمامها وتنقاد له إلا إذا قهرها عضلياً ( 274 )
يقول ابن العربي:" ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب " ( 275 ) وهذا أمر لا ينكره العامي بله من يدعي التطور والثقافة.
إن هذا الحكم جاء في القرآن الذي هو]تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ[(فصلت:2)و]تَنِْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ[(فصلت: من الآية42) فالذي قرر هذا الحكم هو من يعلم دخائل النفوس ودغائلها، ويعلم ما يصلحها وما يفسدها وكل قول بعد قوله مردود.
°~¤«"§€Ñ!"»¤~°- غالية مميزة
- عدد مشآرڪآتي: : 7377
جْــنــسِےْ• :
بَــــلـــَـدِے• :
نْـقٌٍـآطُْـيَـے• : 17734
تاريخ التسجيل : 04/07/2009
مواضيع مماثلة
» دور الزوج في إسعاد الزوجة
» حقوق الزوجة على زوجها
» وثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها
» كيف تتعاملين مع الزوج
» كيف تتعاملين مع اهل الزوج؟؟
» حقوق الزوجة على زوجها
» وثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها
» كيف تتعاملين مع الزوج
» كيف تتعاملين مع اهل الزوج؟؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى