زكاة الفطر..حكمها،مقدارها،وقتها،مستحقيها
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
زكاة الفطر..حكمها،مقدارها،وقتها،مستحقيها
زكاة الفطر..حكمها،مقدارها،وقتها،مستحقوها
حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كلمسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمررضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر منرمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
فتجبعلى المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولىأن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحملفي البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
حكم إخراج قيمتها : لايجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هوالتوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنهأخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
حكمة زكاة الفطر : ماجاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلىالله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمةللمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاةفهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرزأو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنانخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ،وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
وقت إخراجها :
قبلالعيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضيالله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أويومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابنعمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهماقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهلالمدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى اللهعليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلمالفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزنلأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية:
أولاً :أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضعفيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاعالتمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن (السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً :عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقةالنتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
[center]
نوع الطعام | وزن الصاع منه بالكيلو |
أرز مزة | 2.510 |
أرز بشاور | 2.490 |
أرز مصري | 2.730 |
أرز أمريكي | 2.430 |
أرز أحمر | 2.220 |
قمح | 2.800 |
حب الجريش | 2,380 |
حب الهريس | 2.620 |
دقيق البر | 1.760 |
شعير | 2.340 |
تمر ( خلاص ) غير مكنوز | 1.920 |
تمر ( خلاص ) مكنوز | 2,672 |
تمر ( سكري ) غير مكنوز | 1.850 |
تمر ( سكري ) مكنوز | 2.500 |
تمر ( خضري ) غير مكنوز | 1.480 |
تمر ( خضري ) مكنوز | 2.360 |
تمر ( روثان ) جاف | 1,680 |
تمر ( مخلوط ) مكنوز | 2.800 |
وأنبههنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام فيالصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاعالنبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
تنبيه :
منالخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس منإعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لايستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هيمن أهل الزكاة أو لا ؟ .
مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخرعلى القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريمنقلها .
رد: زكاة الفطر..حكمها،مقدارها،وقتها،مستحقيها
بارك الله فيكي على الموضووووووع الكافي والشامل والمبسط شكرا جزيلا
soufyane- نائب المدير
- عدد مشآرڪآتي: : 237
عًٍـمـًرٌٍيَے• : 36
جْــنــسِےْ• :
بَــــلـــَـدِے• : الجزائر
نْـقٌٍـآطُْـيَـے• : 751
تاريخ التسجيل : 10/04/2009
مواضيع مماثلة
» أهمية الصلاة في وقتها على جسم الانسان
» عيد الفطر أحكامه وآدابه
» اهنئ الاعضاااااااء بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد
» عيد الفطر أحكامه وآدابه
» اهنئ الاعضاااااااء بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى